ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٩ - الحديث ٣٢
يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
[الحديث ٣١]
٣١مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُلَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَيْتِ وَ يَكُونَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.
[الحديث ٣٢]
٣٢عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَيْتاً وَ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَيْءٍ قَالَ يُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئاً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ كَارَةً مِنْ ثِيَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ قُطِعَ وَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
ورد المال في الثاني كان ظاهرا فلم يحتج إلى البيان. الحديث الحادي و الثلاثون:
و قال في المسالك: لا شبهة في اشتراط كون السرق من الحرز في ثبوت القطع [١].
الحديث الثاني و الثلاثون: حسن.
و قال في الصحاح: الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب [٢].
[١]المسالك ٢/ ٤٤٣. [٢]صحاح اللغة ٢/ ٨١٠.